الحر العاملي

342

وسائل الشيعة ( آل البيت )

لأبي عبد الله ( عليه السلام ) وذكر نحوه ( 3 ) . [ 35738 ] 3 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن ابن أبي نصر ( 1 ) ، عن عيسى بن مهران ، عن أبي غانم ، عن منهال بن خليل ، عن سلمة بن تمام ، قال : أهرق رجل قدرا فيها مرق على رأس رجل فذهب شعره ، فاختصموا في ذلك إلى علي ( عليه السلام ) فأجله سنة فجاء فلم ينبت شعره ، فقضى عليه بالدية . ورواه الصدوق باسناده عن سلمة ابن تمام ( 2 ) ، والذي قبله باسناده عن جعفر بن بشير . أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الأخير ( 3 ) . 38 - باب ان في الأسنان الدية ، وأنها تقسم على ثمان وعشرين ، وكيفية القسمة وحكم ما زاد [ 35739 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قضى في الأسنان التي تقسم عليها الدية أنها ثمانية وعشرون سنا ، ستة عشر في مواخير الفم ، واثنى عشر في مقاديمه ، فدية كل سن من المقاديم إذا كسر حتى يذهب خمسون دينارا يكون ذلك ستمائة دينار ، ودية كل سن من

--> ( 3 ) التهذيب 10 : 250 / 992 . 3 - التهذيب 10 : 262 / 1035 . ( 1 ) في المصدر : ابن أبي نصر . ( 2 ) الفقيه 4 : 112 / 380 . ( 3 ) تقدم في الباب 20 من أبواب قصاص الطرف . الباب 38 فيه 6 أحاديث 1 - الفقيه 4 : 103 / 347 .